186

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

शैलियों

وجه الدلالة: أن من يظهر قول ورأي الخوراج فلا يحل قتاله بمجرد ذلك.
* * *
المطلب العشرون: من أتى حدًا من أهل البَغْيِ.
* قال البهوتي ﵀: (وإن جنوا جناية وأتوا حدّا أقامه الإمام عليهم لقول علي في ابن ملجم لما جرحه: أطعموه واسقوه واحبسوه فإن عشت فأنا ولي دمي وإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به وإنهم ليسوا ببغاة فهم كأهل العدل فيما لهم وعليهم) (^١)
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول.
أولا: قول الصحابي:
عن جعفر بن محمد، عن أبيه «أن عليًّا ﵁ قال في ابن ملجم بعد ما ضربه: أطعموه واسقوه، وأحسنوا إسَارَهُ، فإن عشت فأنا ولي دمي، أعفو إن شئت، وإن شئت استقدت، وإن مت فقتلتموه، فلا تُمثلوا». (^٢)
وجه الدلالة: أن عليًّا ﵁ أمر بقيام الحد على قاتله ابن ملجم فأخبر إن عاش فسيقيم عليه الحد، وإن مات فالذي يتولى ذلك من يأتي بعد عليًّا ﵁.
ثانيا: المعقول.
وذلك أنهم ليسوا ببغاة فهم كآحاد الناس وأن في إسقاط ذلك وسيلة إلى تجرئهم على فعله، وذلك مطلوب العدم. (^٣).

(^١) «كشاف القناع» للبهو: تي (١٤/ ٢٢٣)
(^٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٣١٧) رقم (١٦٧٥٩)، وعبد الرزاق في «مصنفه»، (١٠/ ١٥٤) رقم (١٨٦٧٢) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧/ ٤٤٣) رقم (٣٧٠٩٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٩٧) رقم (١٦٨) والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (٣/ ١٦٧) رقم (٤٧٥٤)، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٥٦٠)
(^٣) «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٤٧٧) و«الممتع في شرح المقنع»، (٤/ ٣٣٥)

1 / 191