The Impact of Medical Knowledge Development on the Change in Fatwa and Judiciary

Hatim Al-Hajj d. Unknown
70

The Impact of Medical Knowledge Development on the Change in Fatwa and Judiciary

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

प्रकाशक

دار بلال بن رباح (القاهرة)

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

प्रकाशक स्थान

دار ابن حزم (القاهرة)

शैलियों

الترجيح: الذي يظهر، في حق الرجال، أن الراجح هو وجوب الختان، وذلك لقوله ﷺ للرجل الذي أسلم: «ألقِ عنك شَعر الكُفْرِ واخْتَتِن» (^١) أمر يقتضي الوجوب، ولم يوجد صارف. وأما في حق المرأة، فلعل الراجح هو استحبابه. أما المشروعية فمتفق عليها، وقد أقره ﷺ كما جاء في حديث أم عطية، وكانت تختن البنات فقال لها ﷺ: «اخفِضي ولا تُنْهِكي؛ فإنه أنْضَر للوجه وأحظَى عند الزوج» (^٢) وفي مثل قوله ﷺ: «إذا الْتَقَى الخِتَانان فقد وَجَبَ الغُسْل» (^٣). بيان كون ختان النساء معروفًا شائعًا على عهده ﷺ ولم ينكره (^٤) ولم يصح عنه ﷺ في ختان النساء خاصة شيء آخر.

(^١) «سُنَن أبي دَاوُد» في الطهارة باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل (١/ ٩٨). وقال الحافظ ابن حَجَر ﵀ في «تَلْخِيص الحَبِير» (٤/ ١٥٣): وفيه انقطاع، وعُثيم وأبوه مجهولان. وحسنه الألبَانِيّ ﵀ بشواهده؛ وانظر «الإرواء» (١/ ١٢٠)، «سُنَن أبي دَاوُد بتحقيق مشهور» (رقم ٣٥٦). وللحديث من الشواهد ومن عمل أهل العلم والأمة ما يجعل النفس تطمئن إلى ثبوته. (^٢) «الحاكم» كتاب المناقب، باب ذكر الضَّحَّاك بن قيس الأكبر (٣/ ٦٠٣)؛ و«سُنَن أبي دَاوُد» في الأدب، باب ما جاء في الختان (٤/ ٣٦٨). وحسنه ابن حَجَر في «هِدَايَة الرُّواة» (٤/ ٢٤٥) كما ذكر في المقدمة؛ والهَيْثَمِيّ في «مَجْمَع الزَّوَائد» (٥/ ١٧٢)؛ وصححه الألبَانِيّ بطرقه في «صَحِيح الجَامِع» برقم ٢٣٦؛ وضعفه أبو داود في «سننه» (٤/ ٣٦٨)؛ والعِرَاقِيّ في «تخريج الإحياء» (١/ ٩١)؛ وقال ابن المُلَقِّن في «البَدْر المُنِير» (٨/ ٧٤٩): يروى من طرق، ولكنه ضعفه. ولعل الصواب أنه حسن بمجموع طرقه وشواهده. (^٣) «صَحِيح ابن حِبَّان» كتاب الطهارة، ذكر إيجاب الاغتسال من الإكسال، (٣/ ٤٥٦ برقم ١١٨١). وصححه الألبَانِيّ في «صَحِيح الجَامِع» رقم ٣٨٥. (^٤) قال الإمام أحمد ﵀: «حديث النبي ﷺ إذا التقى الختانان وجب الغسل فيه بيان أن النساء كن يختتن.» «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٦٣).

1 / 81