112

The Impact of Medical Knowledge Development on the Change in Fatwa and Judiciary

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

प्रकाशक

دار بلال بن رباح (القاهرة)

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

प्रकाशक स्थान

دار ابن حزم (القاهرة)

शैलियों

المطلب الخامس: هل تضمن الخاتنة
الأصل في باب ضمان الطبيب من السنة هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ» (^١).
والصواب تضمين الخاتنة عند حصول التقصير أو الإهمال (^٢)، بل وعند خطأ الحاذقة أيضًا إلا أن الضمان يكون هنا على العاقلة (^٣) في قول الجمهور. أما عند تصدر الجاهلة للختن، فتضمن وتعزر كما جاء في تَبْصِرَة الحُكَّام «وينفرد الجاهل بالأدب ولا يؤدب المخطئ» (^٤). وفي «مُصَنَّف ابن أبي شَيْبَة»: «عن يحيى بن أبي كثير، أن امرأة خفضت جارية فأعَنَّتْها، فضمنها علي الدِّيَة» (^٥). وفيه: «عن أبي قلابة أن امرأة كانت تخفض الجواري فأعْنَتَتْ فضمنها عمر وقال: ألا أبقيت كذا» (^٦).

(^١) «سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الديات، باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت (٤/ ١٩٥)؛ وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيها الخلاف المعروف، والعمل عليه عند الفقهاء. وحسنه الألبَانِيّ (انظر «سُنَن أبي دَاوُد بتحقيق مشهور» رقم: ٤٥٨٦).
(^٢) انظر «بِدَايَة المُجْتَهِد» لابن رُشْد (٢/ ٣١٣).
(^٣) هذا الكلام في الدية، وإن كان الضمان فيما دون ثلث الدية فهو في مال الطبيب في كل الأحوال التي يضمن فيها، وانظر «زاد المعاد» لابن القَيِّم (٤/ ١٣٩).
(^٤) «تَبْصِرَة الحُكَّام» لابن فَرْحُون (٢/ ٢٥٢).
(^٥) «مُصَنَّف ابن أبي شَيْبَة» (٦/ ٣٧٩).
(^٦) المصدر السابق.

1 / 123