34

The Fundamentals of the Science of the Principles

الأصول من علم الأصول

प्रकाशक

دار ابن الجوزي

संस्करण संख्या

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

शैलियों

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر:٣] فخرج بقولنا: «بإلا أو إحدى أخواتها»؛ التخصيص بالشرط وغيره. شروط الاستثناء: يشترط لصحة الاستثناء شروط منها: ١ - اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكمًا. فالمتصل حقيقة: المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل. والمتصل حكمًا: ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس. فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه، يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء مثل أن يقول: عبيدي أحرار، ثم يسكت، أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول: إلا سعيدًا؛ فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. وقيل: يصح الاستثناء مع السكوت، أو الفاصل إذا كان الكلام واحدًا لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمهُ الله يوم خلق السموات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه»، فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذّخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: «إلا الإذخر» (١). وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه.

(١) رواه البخاري «١٣٤٩» كتاب الجنائز، ٧٧ - باب الإذخر والحشيش في القبر. ومسلم «١٣٥٢» كتاب الحج، ٨٢ - باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقتها إلا لمنشد على الدوام.

1 / 39