The Excuse of Ignorance Under Shariah Scrutiny
العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي
प्रकाशक
دار الكتاب والسنة
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
प्रकाशक स्थान
باكستان
शैलियों
بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب، أو المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها فإنه يكفر .....
وأما الكفر بالاعتقاد فكثيرة جدًا فمن اعتقد: قدم العالم، أو حدوث الصانع، أو اعتقد نفي ما هو ثابت لله تعالى بالإجماع أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان والاتصال والانفصال كان كافرًا ....
والرضى بالكفر كفر، والعزم على الكفر كفر في الحال، وكذا لو تردد هل يكفر كفر في الحال، وكذا تعليق الكفر بأمر مستقبل كفر في الحال ....
إذا عرفت هذا فمن تثبت ردته فهو مهدور الدم لأنه أتى بأفحش أنواع الكفر وأغلظها حكمًا. قال الله تعالى: (وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ). إلى قوله: (خَالِدُونَ) وهل تستحب توبته أو تجب قولان: أحدهما تستحب لقوله ﵇: "من بدل دينه فاقتلوه" والصحيح أنها تجب ....
لأن الغالب في الردة أن تكون: عن شبهة عرضت فلم يجز القتل قبل كشفها، والاستتابة منها كأهل الحرب فإنا لا نقتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة وإظهار المعجزة (١). ا. هـ.
المبحث الثاني: غالب الردة تنشأ عن الجهل والاشتباه:
قلت: انظر -رحمك الله- إلى قوله أيضًا ولو فعل فعلًا أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلى من كافر وإن كان صاحبه مصرحًا بالإسلام مع فعله فيقال فيها: ما قيل من قبل وكذلك قوله بوجوب استتابة المرتد معللًا ذلك: بأن غالب الردة تكون عن شبهة وهذا أيضًا ما قاله الإمام الطحاوي: أن الاستتابة تشرع لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة.
وقال ابن قدامة مرجحًا وجوب الاستتابة قال: ولأن الردة في الغالب إنما تكون لشبهة عرضت له، فإذا تأتى عليه وكشفت شبهته رجع إلى الإسلام ....
فإن قتل قبل الاستتابة لم يجب ضمانه، لأن عصمته قد زالت بردته (٢). ا. هـ.
وقال صاحب كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل (للحطاب) قال: قال ابن العربي في أول كتاب التوسط في أصول الدين: ألا ترى أن المرتد استحب العلماء له الإمهال، لعله إنما ارتد لريب فيتربص به مدة لعله أن يراجع الشك باليقين والجهل بالعلم
(١) كفاية الأخيار جـ: ٢ ص: ١٢٣ - باب الردة. (٢) الكافي -باب المرتد.
1 / 206