The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
प्रकाशक
(بدون ناشر)
संस्करण संख्या
الثالثة
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3
Dubyan Al-Dubyan d. Unknownموسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
प्रकाशक
(بدون ناشر)
संस्करण संख्या
الثالثة
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)
शैलियों
(^١) لا يفرق الحنفية بين ما يشق التحرز منه، وما لا يشق، والتغير عندهم بشيء طاهر لا يضر مطلقًا، إلا أن يغلب التغير على أجزاء الماء انظر البناية (١/ ٣٠٤)، تحفة الفقهاء (١/ ٦٧). انظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٥)، المجموع (١/ ١٥٠). وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ٢٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨)، الإنصاف (١/ ٢٢). وجاء في المنتقى للباجي (١/ ٥٥): «إذا سقط ورق الشجر أو الحشيش في الماء فتغير فإن مذهب شيوخنا العراقيين أنه لا يمنع الوضوء به ...». وانظر التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٤)، وانظر ترجيح ابن رشد في البناني على حاشية الزرقاني (١/ ١٣)، وانظر قول ابن حزم في المحلى (مسألة: ١٤٧)، وقول ابن تيمية في الفروع (١/ ٧٧). (^٢) قال الخرشي (١/ ٧٢): اختاره اللخمي، وقال: وهو المعروف من المذهب، وقدمه خليل في مختصره (ص: ٥)، وانظر المنتقى للباجي (١/ ٥٥). (^٣) المجموع (١/ ١٥٠).
1 / 87