58

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

प्रकाशक

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

शैलियों

كان عن علي بن الحسين رواية عن أبيه عن جده لم يحتج إلى ما رواه عن أبي رافع فهذه أمور تدل على أن رواية محمد بن إسحاق ساقطة فلا يعارض رواية أبي رافع ولا يقوي رواية عائشة، قال: قلت: أخرج الحاكم في فضائل الحسين من طريق حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي أن رسول الله ﷺ أمر فاطمة فقال: (زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة وأعطي القابلة رِجل العقيقة) وقال: صحيح الإسناد. قلت: تعقبه الذهبي في التلخيص وقال: لا. قلت: وكذا لا يصح ما روى أبو داود في المراسيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ﷺ قال: (في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين أن يبعثوا إلى القابلة برِجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظمًا) لأن المرسل لا يعارض المسند الذي رواه علي بن الحسين عن أبي رافع ولم أقف على من رواه عن جعفر، فليحقق. فإن قلت: يعضده ما رواه أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس أنه ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا وإسناده صحيح. قلنا: يعارضه ما رواه النسائي عن عكرمة عن ابن عباس (أنه ﷺ عق عنهما كبشين كبشين) وسنده أيضًا صحيح فإذا تعارضا تساقطا فلا يصلح للتأييد. وقال في الجوهر النقي: قد اضطرب فيه على عكرمة من وجهين أن أبا حاتم قال: روى عكرمة عن النبي ﷺ مرسلًا وهو الأصح. والثاني: أن النسائي أخرج من حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين. الجوهر النقي ٢/ ٢٢٣. ورجح ابن حجر في الفتح ٩/ ٥١١ روايةً بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عق عنهما بكبشين كبشين.

1 / 59