53

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

प्रकाशक

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

शैलियों

٤. واحتج غير ابن حزم على وجوبها بأن الرسول ﷺ أمر بها وعمل بها، وقال الغلام مرتهن بعقيقته ومع الغلام عقيقة (١). قالوا وهذا يدل على الوجوب من وجهين: أحدهما قوله (مع الغلام عقيقة) وهذا ليس إخبارًا عن الواقع بل عن الواجب ثم أمرهم بأن يخرجوا عنه هذا الذي معه، فقال: (أهريقوا عنه دمًا) (٢). ٥. واحتجوا أيضًا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن: (الرسول ﷺ أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق) (٣). ٦. واحتجوا بحديث يوسف بن ماهك وفيه أن عائشة أخبرتهم أن الرسول ﷺ: (أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) (٤). وجه الاستدلال بهذين الحديثين أن فيهما الأمر النبوي بالعقيقة والأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب. ٧. واحتجوا أيضًا بحديث يزيد بن عبدٍ المزني عن أبيه أن الرسول ﷺ قال : (يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم) (٥)، وقالوا هذا خبر بمعنى الأمر (٦). أدلة القول الثالث: واحتج الحنفية بما يلي: أولًا: بالنسبة للقول الأول عند الحنفية وهو استحباب العقيقة فأدلتهم عليه هي أدلة الجمهور السابقة.

(١) انظر تحفة المودود ص ٤٣. (٢) المصدر السابق ص ٤٦. (٣) سبق تخريجه. (٤) سبق تخريجه. (٥) سبق تخريجه. (٦) تحفة المودود ص٤٧.

1 / 54