129

The Delightful Explanation on Zad Al-Mustaqni'

الشرح الممتع على زاد المستقنع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

शैलियों

فإن تعدَّى موضع العادة فلا يجزئ إِلا الماء، وليس هناك دليلٌ على هذا الشَّرط؛ بل تعليل، وهو أن الاقتصار على الأحجار ونحوِها في إِزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره؛ فيجب أن يُقتصر فيه على ما جرت العادة به، فما زاد عن العادة فالأصل أن يُزال بالماء. وظاهر كلام المؤلِّفِ: أن الذي لم يتعدَّ موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار، والمتعدِّي لا بُدَّ فيه من الماء. وقال بعض أصحاب أحمد ﵀: إِذا تعدَّى موضعَ الحاجة لم يَجُزْ في الجميع إِلا الماء (١)، لأنه لمَّا لم يتمَّ الشَّرطُ فسد الكُلُّ. ولو قال قائل: إن ما يتعدَّى موضعَ العادة بكثير، مثل أن ينتشر على فخذه من البول فإِنه لا يجزئ فيه إلا الماء؛ لأنَّه ليس محلَّ الخارج ولا قريبًا منه، وأما ما كان قريبًا منه فإنه يُتَسامح فيه فلعلَّه لا يُعارض كلام الفقهاء ﵏. ويُشترطُ للاستجمارِ بأحجارٍ ونحوِها أن يكون طاهرًا، ....... قوله: «ويُشترَطُ للاستجمار بأحجارٍ ونحوها»، الأحجار جمع حجر. «ونحوها» مثل: المَدَرَ؛ وهو: الطِّين اليابس المتجمِّد، والتُّراب، والخِرَق، والورق، وما أشبه ذلك كالخشب. قوله: «أن يكون طاهرًا»، يعني: لا نجسًا، ولا متنجِّسًا، والفرق: أن النَّجِسَ: نجس بعينه، والمتنجِّس: نجس بغيره، يعني

(١) انظر: «الإِنصاف» (١/ ٢١٦).

1 / 132