The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

Mansour Nasif d. 1371 AH
87

The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

प्रकाशक

دار إحياء الكتب العربية

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

प्रकाशक स्थान

مصر

शैलियों

أُمُّ سَلَمةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ (^١)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ (^٢). وَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى المَسْجِدِ مُنْتِنَةً (^٣) فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا (^٤) قَالَ: «أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا؟» قُلْتُ: بَلَى قَالَ: «فَهذِهِ (^٥) بِهذِهِ». • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَطِئَ (^٦) أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ (^٧)». وَفِي رِوَايَةٍ: «إِذَا وَطِئَ الأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ». • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلى المَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا (^٨) أَوْ أَذىً فَلْيَمْسَحْهُ (^٩) وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا (^١٠)». رَوَى الثَّلَاثَةَ أَبُو دَاوُدَ (^١١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(^١) من الأرض الطيبة الخالية من القذر. ظاهره أن ذيل المرأة إذا تقذر بأرض قذرة ثم مرت بأرض يابسة وزال صار طاهرًا. ولكن قال مالك والشافعي وأحمد: هذا إذا لم تظهر به نجاسة كالبول وإلا تعين الماء، وأما ذيل الرجل الذي يمس الأرض فلا يطهره إلا الماء لأنه خلاف المشروع من جعله إلى نصف الساقين أو إلى الكعبين، بخلاف المرأة فإنها مأمورة بالتطويل مبالغة في الستر، وسيأتي في اللباس إن شاء الله. (^٢) بسند صالح، وسند مالك صحيح. (^٣) بضم أوله وكسر ثالثه، أي ذات نتن وفساد. (^٤) بلفظ المجهول أي نزل علينا المطر. (^٥) أي النجاسة التي حصلت من الأرض القذرة تطهر بهذه الأرض الطيبة، ومن هذا قال بعض الأئمة: يعفى عن طين الشارع ولو نجسًا ما لم تظهر عين النجاسة، وحكمة هذا التخفيف على الناس كما هي قواعد الشرع الشريف - وما جعل عليكم في الدين من حرج - وقال ابن مسعود: كنا مع النبي ﷺ لا نتوضأ من الموطأ، أي لا نغسل ما أصابنا من الطريق. (^٦) بكسر الطاء أي داس بنعله على نجاسة. (^٧) أي مطهر له بمروره عليه فيتناثر منه، وإلا فيدلكه بالأرض كما في الذي بعده. (^٨) بفتحتين أي نجاسة. (^٩) بالأرض والتراب حتى لا يبقى منه شيء ظاهر. (^١٠) فإنهما صارتا طاهرتين، فأسفل النعل كذيل المرأة يطهر بمروره على الأرض إن زال ما به، وإلا دلكه حتى يزول. (^١١) الأخيران بسندين صحيحين.

1 / 90