398

The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

प्रकाशक

دار إحياء الكتب العربية

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

प्रकाशक स्थान

مصر

शैलियों

• عَنْ سَهْلِ بْنِ حَثْمَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ (^١)». رَوَاهُمَا أَصْحَابُ السُّنَنِ (^٢).
وَكَان النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْن رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ، فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَبِّرُ الْيَهُودَ يَأخُذُونَهُ بِذلِكَ الْخَرْصِ أَمْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ، لِكَيْ تُحْفَظَ الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (^٣).
زكاة الذهب والفضة (^٤)
• عَنْ أَنَسٍ ﵁ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ لَهُ أَبُو بَكْرٍ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ فِي الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ (^٥)، فَإِنْ لَم تَكُنْ إِلا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ (^٦) إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
وَلِلْخَمْسَةِ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ (^٧).
• عَنْ عَلِيَ ﵁ وَسَاقَ حَدِيثًا إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (^٨)

(^١) هذا أمر إباحة للزارعين بأن يأخذوا بعد الحرص حاجتهم من التمر والزرع ويتركوا الثلث أو الربع لأخذ الزكاة منه.
(^٢) الأول بسند حسن والثاني رواه الحاكم وصححه.
(^٣) بسند موثق، والخرص في أصله جائز للإمام، وقد يجب إذا لم يؤمن الزارعون، فالخرص لهذه النصوص مشروع ويعمل به عند الشافعي وجماعة، وقال الحنفية: لا عبرة به لإفضائه إلى الربا وتلك النصوص كانت قبل تحريم الربا. والله أعلم.
زكاة الذهب والفضة
(^٤) أي بيان نصابهما وزكاتهما.
(^٥) الرقة بكسر الراء: الدراهم المضروبة، وأصلها ورق حذفت واوه وعوض عنها الهاء كعدة وزنة، والمراد الفضة ولو غير مضروبة.
(^٦) فإن كانت الرقة ناقصة عن مائتي درهم فلا شيء فيها لعدم كمال نصابها الذي أوله مائتا درهم.
(^٧) أواق جمع أوقية، وهي أربعون درها، فخمسة في أربعين بمائتي درهم.
(^٨) فالحول معتبر في الذهب والفضة، وعليه الجمهور سلفًا وخلفًا والأئمة الأربعة، وقال بعض الصحب والتابعين وداود: من ملك نصابًا وجب عليه زكاته في الحال لحديث: وفي الرقة ربع العشر. وقوله: ففيها خمسة دراهم هي ربع العشر من المائتين.

2 / 18