285

The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

प्रकाशक

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

शैलियों

المطلب الأول في الواجب
تعريف الواجب:
الواجب لغة: من وَجَبَ بمعنى ثبت أو سقط أو رجف، يقال: وجب البيع والحق: ثبت ولزم، ووجب الحائط سقط، ووجب القلب رجف (١).
وفي الاصطلاح: عرفه علماء الأصول تعريفات كثيرة، نختار منها تعريفين، الأول: من حيث طلب الفعل وعدم الترك، والثاني: من حيث الثواب والعقاب.
التعريف الأول:
الواجب: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبًا حتمًا (٢).
١ - ما: بمعنى الذي، وهي صفة الفعل، لأن الإيجاب إذا تعلق بفعل المكلف فيكون الفعل واجبًا، والفعل يشمل الأحكام الخمسة.

(١) المصباح المنير: ٢ ص ٨٩١، القاموس المحيط: ١ ص ١٣٦.
(٢) يعرف كثير من الأصوليين الواجب بأنه طلب الفعل مع المنع من الترك، (انظر نهاية السول: ١ ص ٥٢، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٥٩، حاشية البناني: ١ ص ٨٠، أصول الفقه، خلاف: ١١٨).

1 / 305