١٣٩ - ما جاء في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء
حديث عائشة ﵂ أن رسول اللَّه ﷺ إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم نام كهيئته لا يمس ماء (١).
قال الإمام أحمد: ليس بصحيح (٢).
وقال مرة: أبو إسحاق روى عن الأسود حديثا خالف فيه الناس فلم يقل أحد عن الأسود مثل ما قد قال، فلو أحاله على غير الأسود (٣).
(١) رواه ابن ماجه (٥٨٢) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت عن رسول اللَّه ﷺ: إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم نام كهيئته لا يمس ماء.
(٢) "التلخيص الحبير" ١/ ١٤٠.
(٣) "المغني" ١/ ٢٢٩.