١٢٠ - ما جاء في قراءة الجنب والحائض القرآن
فيه حديثان: الأول: حديث علي بن أبي طالب ﵁:
كان رسول اللَّه ﷺ يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة (١).
وهن الإمام أحمد هذا الحديث (٢).
وقال مرة: لم يرو أحد لا يقرأ الجنب غير شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة، عن علي (٣).
الثاني: حديث ابن عمر ﵄: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن" (٤).
قال الإمام أحمد: هذا باطل، وأنكره على إسماعيل بن عياش (٥).
وقال مرة: أحاديث النهي عن القرآن للجنب والحائض غير قوية (٦).