138

The Comprehensive Guide to Imam Ahmad's Sciences - Hadith Defects

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

प्रकाशक

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

प्रकाशक स्थान

الفيوم - جمهورية مصر العربية

शैलियों

١٠٤ - ما جاء في الطهارة قبل لبس الخف حديث أبي هريرة ﵁ في: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان" (١) قال الإمام أحمد: ضعيف (٢). ١٠٥ - ما جاء في المسح أعلى الخفين وأسفلهما حديث المغيرة بن شعبة ﵁: أن النبي ﷺ مسح أعلى الخف وأسفله (٣). قال الإمام أحمد: ليس هو بحديث ثبت عندنا (٤). وقال مرة: هذا الحديث ضعيف (٥). وقال مرة: أما الوليد فزاد فيه (المغيرة) وجعله: ثور عن رجاء، ولم يسمعه ثور من رجاء؛ لأن ابن المبارك قال فيه: عن ثور حدثت عن رجاء. وهذا إفساد لهذا الحديث بما ذكر من الإخلال في إسناده (٦).

(١) أخرجه أحمد ٢/ ٣٥٨ قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن الزبير، ثنا أبان بن عبد اللَّه البجلي، حدثنا مولى لأبي هريرة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ "وضئني" فأتيته بوضوء فاستنجى، ثم أدخل يده في التراب فمسحها، ثم غسلها ثم توضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول اللَّه رجلاك لم تغسلهما قال: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان". (٢) ابن رجب في "شرح علل الترمذي" ٢/ ٧٩٦. قلت: ولكن أصل اشتراط الطهارة ثابت كما عند البخاري (٢٠٦). (٣) أخرجه الترمذي (٩٧) قال: ثنا أبو الوليد، ثنا الوليد، ثنا ثور، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ مسح أعلى الخف وأسفله. (٤) "مسائل صالح لأحمد" (٢٧١)، (٥٤٤)، "تاريخ بغداد" ٢/ ١٣٥. (٥) "نصب الراية" ١/ ١٨١، "التلخيص الحبير" ١/ ١٥٩. (٦) "التمهيد" ١/ ١٤، ١١/ ١٤٧.

14 / 139