٨٣ - الوضوء بفضل طهور المرأة
حديث ابن عباس ﵄: "إن الماء لا يُجنب" (١).
قال الإمام أحمد: أنفيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره، وقال: هذا فيه اختلاف شديد بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه (٢).
ومرة: أعله الإمام أحمد بأنه روي عن عكرمة مرسلًا (٣).
وقال مرة: حدثنا به وكيع في "المصنف" عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، ثم جعله بعد عن ابن عباس (٤).
٨٤ - ما جاء في كراهية فضل وضوء المرأة
حديث الحكم بن عمرو ﵁ أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (٥).
قال الإمام أحمد: يضطربون فيه عن شعبة. وليس هو في كتاب غندر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة. فلا يتفقون عليه (٦).