The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

Abd al-Karim al-Namlah d. 1435 AH
22

The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

प्रकाशक

مكتبة الرشد-الرياض

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

ومحصورة ومعينة؛ حتى يحيط المكلف بها ويوازن بينها. الشرط الثاني: أن تتساوى تلك الأشياء المخيَّر بينها في الرتبة؛ فيخير بين واجب وواجب، ولا يجوز التخيير بين واجب ومندوب. ْالشرط الثالث: أن لا يخيَّر بين شيئين متساويين تمام التساوي بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر، كما لو خير بين أن يصلي أربع ركعات وبين أن يصلي أربع ركعات، بل لا بد أن تكون الأشياء المخير بينها، تتميز بعضها عن بعض. الشرط الرابع: أن يتعلق التخيير بما يستطيع فعله، فلا يصح التخيير بين شيء يستطيعه، وآخر لا يستطيعه. * * * المسألة السادسة: الواجب باعتبار وقته الذي يقع فيه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: الواجب غير المؤقت وهو الواجب المطلق، وهو الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلف طلبًا جازمًا ولم يحدد وقتًا لأدائه وإيقاعه فيه مثل: كفارة اليمين، والوفاء بالنذر، والحج عند بعض العلماء، وقضاء العبادات التي فاتت من غير تقصير عند بعض العلماء، فإن جميع ذلك تجب في جميع العمر، وليست نهايته معلومة للمكلف. تنبيه: يتضيق الوقت في الواجب المطلق إذا غلب على ظن

1 / 27