182

The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

प्रकाशक

مكتبة الرشد-الرياض

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

المطلب العاشر
في الظاهر
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى:
الظاهر: هو اللفظ الذي يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، كالصيغ التي جُعلت للعموم، مثل: " مَن دخل داري فأكرمه "، فإن لها معنيين: العموم والخصوص، والعموم أرجح.
* * *
المسألة الثانية:
يجب على المكلف أن يعمل بالحكم الذي ظهر وترجح من اللفظ، ولا يجوز ترك ذلك المعنى الراجح إلا إذا قام دليل صحيح على تأويله، أو تخصيصه، أو نسخه.

1 / 193