The Compendium of Prayer Rules - Mahmoud Owaida
الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة
शैलियों
وتتخرج من ذلك حالتان، الأولى: ما إذا خالطه شيءٌ أو أشياء بحيث يفقد اسمه بتغيُّر أحد أوصافه، بحيث لا يعود يطلق على المزيج الجديد اسم الماء، بل يصبح شيئًا آخر غير الماء، وآنذاك لا يكون ماء طَهورًا، لأنه لم يَعُد ماءً لا في اسمه ولا في وصفه، والثانية أنه قد ورد نصٌّ شرعي يستثني حالة واحدة فحسب من حالات الماء - مع بقائه ماء - من الطُّهورية، هو ما رُوي عن عبد الله بن عمر ﵁ أنه قال «سمعت رسول الله ﷺ وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، قال: فقال رسول الله ﷺ: إذا كان الماء قُلَّتين لم يحمل الخَبَثَ» رواه الترمذي وأبو داود وأحمد. وصححه ابن خُزَيمة وابن حِبَّان والحاكم. ولأحمد «لم ينجِّسه شيء» . ولأبي داود «فإنه لا ينجُس» . فاستثنى من حالات الماء حالة واحدة هي كون الماء دون قُلَّتين وقد أصابته نجاسة، ففي هذه الحالة فحسب يفقد الماء طُهوريته ويصبح نجسًا، أي ينتقل مباشرة من الطُّهورية إلى النجاسة. فالماء ليست له سوى حالتين اثنتين فقط هما حالة الطهورية، وحالة النجاسة المستثناة.
هذه ببساطة أحكام المياه، فالماء طَهور ما دام يحمل اسم الماء، ولا يفقد طهوريته إلا في حالة وحيدة هي ما إذا كان دون القُلَّتين وأصابته نجاسة، ففي هذه الحالة يفقد طهوريته ويفقد طهارته لأنه يصير نجسًا، وما سوى هذه الحالة يظل طَهورًا صالحًا للغسل من الجنابة، وللوضوء، ولإزالة النجاسات.
ولقد تشعَّبت آراء الفقهاء وتعدَّدت كثيرًا في هذه المسألة، ونحن سنستعرض هذه الآراء كلها بإذن الله، ونناقشها حتى نقف على الصحيح منها ونطرح ما سواه.
قالوا: الماء أقسام عديدة منه الطَّهور ومنه الطاهر، ومنه النجس، ومنه المستعمَل الطَّهور، ومنه المستعمَل الطاهر، ومنه المستعمَل النجس، فجعلوا الماء ستة أقسام، وكان حقه أن يكون قسمين اثنين فقط.
1 / 8