The Compendium of Prayer Rules - Mahmoud Owaida
الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة
शैलियों
أ- الحديث المار الذي رواه أنس عن سبب نزول الآية ﴿ويَسْأَلونَكَ عَنِ المَحِيضِ﴾ الذي يقول «إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت ...» أي لم يأكلوا معهن، ولم يخالطوهن، فنزلت الآية، وفسرها الرسول ﵊ بقوله: اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح، أي افعلوا ما كانت تتركه يهود مما ذُكر في صدر الحديث وأكثر منه سوى النكاح.
ب- عن عائشة ﵂ قالت «كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب، وأتعرَّق العَرْق وأنا حائض، ثم أُناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع فيَّ» رواه مسلم وأحمد. قوله أتعرَّقُ العَرْق: أي آكل ما على العظم من لحم.
ج - عن عبد الله بن سعد قال «سألت رسول الله ﷺ عن مؤاكلة الحائض، فقال: واْكِلْها» رواه أحمد. ورواه الترمذي وقال (حسن غريب) . والحديث يدل على مؤاكلة الحائض.
٣- لا يجوز للحائض الصلاة والطواف ومسُّ المصحف وقراءة القرآن. دليل ترك الصلاة ما رُوي عن عائشة ﵂ أنها قالت «إن فاطمة بنت أبي حُبيش سألت النبي ﷺ قالت: إني أُستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا إن ذلك عِرْق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلِّي» رواه البخاري ومسلم.
1 / 307