256

The Compendium of Prayer Rules - Mahmoud Owaida

الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة

शैलियों

وقد يقال إن حديث عائشة ذكر الوضوء في أول الغسل ولم يستثن غسل الرجلين، ثم ذكر غسل الرجلين في آخر الغسل، فصار المطلوب غسل الرجلين مرتين: مرة في الوضوء، وأخرى في نهاية الغسل، فنقول: كلا، لأن حديث ميمونة ذكر المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين فقط، ولم يذكر مسح الرأس كما لم يذكر غسل الرجلين، وحديث ميمونة الثامن في إحدى رواياته جاء أصرح من حديثها الثاني حين قال «يتوضأ رسول الله ﷺ وضوءه للصلاة غير رجليه» . بل إن عائشة في الحديث السادس ذكرت المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ولم تذكر مسح الرأس ولا غسل الرجلين، تمامًا كما ذكرت ميمونة، ما يدل على أن غسل الرجلين لا يُطلب منا مرتين، وليس في الأحاديث إلا غسلهما مرة واحدة وفي نهاية الغسل فقط. إذن فالواجب حمل الحديث الأول على الأحاديث الأخرى، والقول بغسل الرجلين فقط في نهاية الغسل.
٤- ورب قائل يقول إن صفة الغسل هي كالآتي: يغسل يديه أولًا ويغسل أعضاء الوضوء المذكورة ثانيًا ثم يغسل فرجه، ثم يُفيض الماء على رأسه وسائر بدنه، أي يؤخر غسل الذَّكَر أو الفرج إلى ما بعد الوضوء أو ما يسمى بالوضوء، ويستدل على ذلك بحديث رواه ابن عباس عن ميمونة زوج النبي ﷺ قالت «توضَّأ رسول الله ﷺ وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحَّى رجليه فغسلهما، هذا غُسله من الجنابة» رواه البخاري. فهذا الحديث ذكر غسل الفرج عقب الوضوء.

1 / 256