The Compendium of Prayer Rules - Mahmoud Owaida
الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة
शैलियों
فالمرض ليس حالة اضطرار ولا يجوز خلط الاضطرار بحالة المرض أو الدواء للاختلاف بينهما، ففي حالة المرض يظل الحكم عامًا، وهو حرمة التداوي بالنجس أو بالحرام. وهكذا فإنه ليس لهم حجة على ما أوردوه، ويظل الأمر كله بجميع فروعه منسجمًا مع بعضه، فأبوال الإبل طاهرة، ولذلك يجوز التداوي بها، والخمر نجسة ولذلك لا يجوز التداوي بها.
ونحن نستطيع الوصول إلى الحكم نفسه بأن نقول إن الشرع حرَّم الانتفاع بالنجس، وإن الشرع حرَّم الحرام بداهة، وجعل الانتفاع بالنجس وفعل الحرام حرامًا وليس مباحًا ولا مكروهًا، وما دام الدواء النجس نجسًا فإنه يحرم الانتفاع به وما دام الدواء محرَّمًا فإنه يحرُم تعاطيه.
ويجوز أن نستثني من هذه الحكم العام ما نشاء إن وجدنا نصوصًا مخصِّصة ومستثنِية، ولكننا رغم بحثنا لم نجد أي نص مخصِّص أو مُستثنٍ، فالتداوي بأبوال الإبل ليس مُخصِّصًا، والترخيص بلبس الحرير ليس مستثنيًا، وإذن فإن انتفاء التخصيص والاستثناء يقود بالضرورة إلى إعمال الحكم العام، وهو حرمة التداوي بالنجس وبالحرام. وما قلناه من عدم وجود التخصيص وعدم وجود الاستثناء نقوله أيضًا من عدم وجود التعارض، فليس في النصوص أي نص يعارض الحكم بالتحريم.
1 / 105