The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
82

The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It

التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه

शैलियों

ولا تثبت (١) بقية الأحكام من حلول الآجال، ووقوع المعلقات، وانقضاء العدة، ومدة الإيلاء، وغير ذلك، وذكر القاضي احتمالًا: تثبت كما يثبت الصوم وتوابعه، من النية، وتبييتها، ووجوب الكفارة بالوطء فيه، ونحو ذلك، والأوَّلُ أشهَرٌ؛ عملًا بالأصل، وخولف للنص، واحتياطًا لعبادةٍ عامَّةٍ. وعنه: ينويه حكمًا جازمًا بوجوبه، وذكره ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا، فيصلي التراويح إذن، وقيل: لا (٢) . وعنه: لا يجب صومه قبل رؤية هلاله، أو إكمال شعبان، اختاره صاحب «التبصرة» وشيخنا، وقال: هو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه (وهـ)، وأوجب طلب الهلال ليلتَئذٍ (٣) .

(١) هنا فُهِمَ أن الصوم يجب احتياطًا، والتراويح فيها خلاف هل يصليها أو لا؟ وبقية الأشياء المتعلقة بالشهر - كالعدة، وحلول آجال الديون، وغيرها - لا يحكم فيها بهذا الحكم؛ ولهذا قال: «لا تثبت» . (٢) المذهب: إذا كانت ليلة الثلاثين غيم أو قتر فإن الإنسان ينوي الصوم حكمًا ظنيًا احتياطًا، وقيل: إنه ينوي حكمًا جازمًا بوجوبه، وهذا غريب، إذ كيف يجزم بوجوبه؟ لكن يقولون: يجزم بوجوبه لا بكونه من رمضان، فالجزم عندهم بالوجوب لا بكونه من رمضان، والخلاف قريب من اللفظي، وكل هذه الأقوال ضعيفة لا أصل لها. (٣) إذن هذا القول هو المختار: وهو أن صومه لا يجب، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد ﵀، إلاَّ إذا رئي الهلال أو أكمل شعبان ثلاثين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو اصطلاحه ﵀، وهو إذا قال: «شيخنا» فهو ابن تيمية، وإذا قال: «الشيخ» فهو الموفق صاحب «المغني»، بخلاف ما يقوله صاحب «الإقناع» والمتأخرون، فإذا قالوا: «الشيخ» فيعنون به شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.

1 / 82