87

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

प्रकाशक

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

٢٠١٥ م

प्रकाशक स्थान

صنعاء - اليمن

शैलियों

غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب يكون ثمان مرات
عن قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة: أن نبي الله
ﷺ قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب». «إسناده صحيح على شرطهما».
وعن عبد الله ابن مُغَفَّل: أنّ رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب، ثمّ قال: «ما لهم ولها؟ !»؛ فرخّص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال: «إذا ولغ الكلب في الإناء؛ فاغسلوه سبع مِرَارٍ، والثامنة عفِّروه بالتراب». «إسناده صحيح على شرطهما».
[قال الإمام]:
«تنبيه»: في هذا الحديث زيادة غسلة على حديث أبي هريرة الذي قبله؛
فينبغي الأخذ بالزائد من الحديث- كما هي القاعدة-. وقد ثبت القول بذلك عن
الحسن البصري، وبه قال أحمد.
وحاول بعضهم الجمع بين الحديثين بما فيه تكلف طاهر! ولذلك رده بعض
المحققين؛ وتجد شرح ذلك في «الفتح ١/ ٢٢٢ - ٢٢٣».
[صحيح سنن أبي داود (١/ ١٣٠)].
غسل ما ولغ فيه الكلب
السائل: بالنسبة لحديث فاغسلوه سبع مرات، والسابعة بالتراب، في لفظ آخر: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات والثامنة عفروه بالتراب»، بالنسبة لقضية السبع، يعني سبع مرار والثامنة، ايش يعني توجيهها الله يسلمك، يعني يجوز وجهان؟
الشيخ: الجواب يُؤْخَذ بالزائد فالزائد.
(الهدى والنور/٤٢٨/ ٠١: ٢٥: ٠٠)

1 / 111