The Clear Statement on the Mistakes of Those Who Pray
القول المبين في أخطاء المصلين
प्रकाशक
دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم
संस्करण संख्या
الرابعة
प्रकाशन वर्ष
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
प्रकाशक स्थान
لبنان
शैलियों
(١) من تسجيلات له يجيب فيها على أسئلة أبي إسحاق الحويني المصري، سجلت في الأردن، محرم، سنة ١٤٠٧هـ. وانظر له: الشريط الرّابع من شروط حجاب المرأة المسلمة: «أن يكون فضفاضًا غير ضيّق، فيصف شيئا من جسمها» في كتابه «حجاب المرأة المسلمة من الكتاب والسنة»: (ص ٥٩ - وما بعدها) . فالخطأ المذكور يشترك فيه الرّجل والنساء، ولكنه - في زماننا - في الرجل أظهر، إذ أغلب المسلمين - هذه الأيام - لا يصلون إلاَّ في «البنطال»، وكثير منهم: في الضيق منه، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله. وقد «نهى ﷺ أن يصلي الرجل في سراويل، وليس عليه رداء» أخرجه أبو داود والحاكم، وهو حسن، كما في «صحيح الجامع الصغير»: رقم (٦٨٣٠) وأخرجه أيضًا: الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (١/٣٨٢) . وانظر محاذير لبس البنطلون في «الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثر ون من مشابهه المشركين» للشيخ حمود التويجري (ص٧٧ - ٨٢) . (٢) الفتاوى: (١/٦٩) للشيخ عبد العزيز بن باز.. وبهذا أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على سؤال مقيد بإدارة البحوث برقم (٢٠٠٣) عن حكم الإسلام في الصّلاة في البنطلون، ونص جوابها: إن كان ذلك اللباس لا يحدد العورة لسعته، ولا يشف عما وراءه، لكونه صفيقًا، جازت الصّلاة فيه، وإن كان يشف عما وراءه بأن ترى العورة من ورائه بطلب الصّلاة فيه، وإن كان يحدد العورة فقط، كرهت الصلاة فيه، إلاَّ أن لا يجد غيره، وبالله التوفيق.
1 / 21