98

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

अन्वेषक

زهير الشاويش

प्रकाशक

المكتب الإسلامي

संस्करण संख्या

السابعة ١٤٠٩ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٨٩م

शैलियों

عليه وسلم: "إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شئ من كلام الناس، إنما هي التسبيح، والتكبير وقراءة القرآن" رواه مسلم. [وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد] لأنه كلام وقوله ﷺ لما عرض له الشيطان في صلاته: "أعوذ بالله منك. ألعنك بلعنة الله" قبل التحريم، أو مؤول. قاله في الفروع. وعده في الإقناع في باب النكاح من خصائصه ﷺ. [وبالقهقهة] لحديث جابر مرفوعًا "القهقهة تنقض الصلاة، ولا تنقض الوضوء" رواه الدارقطني. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها. قاله في المغني. [وبالكلام ولو سهوًا] لما تقدم. وقوله: "فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام" رواه الجماعة، عن زيد بن أرقم. [وبتقدم المأموم على إمامه] لقوله ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به". [ويبطلان صلاة إمامه] لعذر أو غيره اختاره الأًكثر وفاقًا لأبي حنيفة. قاله في الفروع. [وبسلامه عمدًا قبل إمامه] لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر. [أوسهوًا، ولم يعده بعده] فتبطل وفاقًا للشافعي. قاله في الفروع. [وبالأًكل والشرب] قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدًا أن عليه الإعادة.

1 / 100