عليه وسلم، أضحيته، ثم قال: يا ثوبان، أصلح لي لحم هذه، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة رواه أحمد ومسلم.
[ويجوز من دم المتعة والقران] نص عليه لأن أزواج النبي ﷺ تمتعن معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة، ثم ذبح النبي ﷺ، عنهن البقر فأكلن من لحومها متفق عليه.
[ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم] لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ ١ وظاهر الأمر الوجوب، قاله في الشرح.
[ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه] كالواجد في كفارة.
[والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها] لحديث ابن عباس مرفوعًا في الأضحية قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث" قال الحافظ، وأبو موسى: هذا حديث حسن، ولقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ والقانع: والسائل، والمعتر: الذي يعترض لك لتعطيه، فذكر ثلاثة، فينبغي أن تقسم بينهم أثلاثًا. وهو قول ابن عمر وابن مسعود، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة.
[ويحرم بيع شئ منها حتى من شعرها وجلدها، ولايعطي الجازر بأجرته منها شيئًا] لقول علي: أمرني رسول الله ﷺ، أن أقوم على بدنة، وأن أقسم جلالها، ولا أعطي الجازر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه.
١ الحج من الآية/٣٦.