254

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

अन्वेषक

زهير الشاويش

प्रकाशक

المكتب الإسلامي

संस्करण संख्या

السابعة ١٤٠٩ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٨٩م

शैलियों

[والمحل والمحرم في ذلك سواء] لعموم النص والإجماع. [فتضمن الشجرة الصغيرة عرفًا بشاة، وما فوقها ببقرة] لما روى عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة. [ويضمن الحشيش والورق بقيمته] نص عليه لأنه متقوم. [وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه] لقول جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن رواه مسلم. [ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة] لما تقدم وكعكسه، لقول ابن عباس أتى النبي ﷺ، رجل فقال: إن علي بدنة، وأنا موسر، ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي ﷺ أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. رواه أحمد وابن ماجه. [والمراد بالدم الواجب: ما يجزئ في الأضحية جذع ضان أو ثنى معز أو سبع بدنة أو بقرة] لقوله تعالى في المتمتع: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ١ قال ابن عباس: شاة، أو شرك في دم. وقال تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ ٢ فسره النبي ﷺ، في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة وقيس عليها الباقي. [فإن ذبح أحدهما فأفضل] لأنهما أكثر لحمًا وأنفع للفقراء.

١ البقرة من الآية/١٩٦. ٢ البقرة من الآية/١٩٦.

1 / 256