237

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

अन्वेषक

زهير الشاويش

प्रकाशक

المكتب الإسلامي

संस्करण संख्या

السابعة ١٤٠٩ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٨٩م

शैलियों

وهو منفي شرعًا ولو بحرًا، لحديث: "لا تركب البحر إلا حاجًا، أو معتمرًا، أو غازيًا في سًبيل الله" رواه أبو داود وسعيد. [فإن عجز عن السعي لعذر ككبر، أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبًا حرًا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه] لحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يارسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فأحج عنه؟ قال: "حجي عنه" متفق عليه. فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل. قال في الشرح: لا نعلم فيه مخالفًا، فعكسه أولى. [من بلده] أي العاجز لأنه وجب عليه كذلك. [ويجزئه ذلك، ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه] لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل. [فلو مات] من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع، أو بإيجابه على نفسه. [قبل أن يستنيب، وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه] من حيث وجب. نص عليه، لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوص بذلك، لحديث ابن عباس أن امرأة قالت: يارسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: "نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء" رواه البخاري. [ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره] فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، لحديث ابن عباس أن النبي ﷺ،

1 / 239