210

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

अन्वेषक

زهير الشاويش

प्रकाशक

المكتب الإسلامي

संस्करण संख्या

السابعة ١٤٠٩ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٨٩م

शैलियों

عليه زكاتها، كالأجنبي. وأما الزوجة فلا يجوز دفعها إليها. حكاه ابن المنذر إجماعًا، لوجوب نفقتها عليه. [ولا لبني هاشم] قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا. وسواء أعطوا من الخمس أم لا لعموم قوله ﷺ: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس" رواه مسلم. ما لم يكونوا غزاة، أو مؤلفة، أو غارمين لإصلاح ذات البين، فيعطون لذلك. وكذا مواليهم، لحديث أبي رافع مرفوعًا: "إنا لاتحل لنا الصدقة، وإن موالي القوم منهم" رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي وصححه ١. [فإن دفعها لغير مستحقها، وهو يجهل، ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها] لأنه لا يخفى حاله غالبًا كدين الآدمي. [وإن دفعها لمن يظنه فقيرًا فبان غنيًا أجزأه] لقوله ﷺ للرجلين: "إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظً فيها لغني" وقال للذي سأله من الصدقة: "إن كنت من تلك الأجزاء أًعطيتك" فاكتفى بالظاهر، ولأن الغني يخفى، فاعتبار حقيقته يشق. [وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم، على قدر حاجتهم] لقوله ﷺ: "صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة". [وعلى ذوي الأرحام كعمته، وبنت أخيه] ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق. [وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله] اختاره الشيخ

١ وفي هامش الأصل ما يلي: ولهم الأخذ من صدقة التطوع والنذر ووصايا الفقراء.

1 / 212