بدر. وعن علي، ﵁، قال: قلت للنبي، ﷺ، إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: "اذهب فواره" رواه أبو داود، والنسائي.
فصل في تكفينه
[وتكفينه فرض كفاية] لقوله ﷺ "كفنوه في ثوبيه" متفق عليه.
[والواجب ستر جميعه] لقول أم عطية: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: "أشعرنها إياه"، ولم يزد على ذلك رواه البخاري.
[سوى رأس المحرم، ووجه المحرمة] لقوله: "ولا تخمروا رأسه".
[بثوب لا يصف البشرة] ليستره.
[ويجب أن يكون من ملبوس مثله] لأنه لا إجحاف به على الميت، ولا على ورثته.
[ما لم يوصى بدونه] لأن الحق له، وقد تركه. وقد أوصى أبو بكر الصديق أن يكفن في ثوبين، كان يمرض فيهما رواه البخاري.
[والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن] قال الترمذي: العمل عليه عند أكثر أهل العلم.
[تبسط على بعضها، ويوضع عليها مستلقيًا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة كذلك] لقول عائشة: كفن رسول الله ﷺ، في ثلاث أثواب بيض سحولية جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجًا. متفق عليه.