163

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

अन्वेषक

زهير الشاويش

प्रकाशक

المكتب الإسلامي

संस्करण संख्या

السابعة ١٤٠٩ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٨٩م

शैलियों

امرأته أسماء بنت عميس، فقدمت بذلك وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين، ففعل. [وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبًا] قال في المغني: لا نعلم في ذلك خلافًا، لحديث علي: لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت رواه أبو داود. [ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها] لأن النظر إلى العورة حرام، فلمسها أولى. [ويجب غسل ما به من نجاسة] لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان. [ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين] لما تقدم. [وسن أن لا تمس سائر جسده إلا بخرقة] لما روي أن عليًا غسل النبي ﷺ، وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص ذكره المروذي عن أحمد. [وللرجل أن يغسل زوجته وأمته] لقوله ﷺ، لعائشة: "لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك" رواه ابن ماجه. وغسل علي فاطمة ﵄، ولم ينكره منكر فكان إجماعًا. قاله في الكافي. [وبنتًا دون سبع] قاله القاضي، وأبو الخطاب وكرهه سعيد، والزهري. [وللمرأة غسل زوجها، وسيدها، وابن دون سبع] حكاه ابن المنذر إجماعًا، لحديث أبي بكرالسابق، وقالت عائشة: لواستقبلنا

1 / 165