The Beacon of the Path Explaining the Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
135

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

अन्वेषक

زهير الشاويش

प्रकाशक

المكتب الإسلامي

संस्करण संख्या

السابعة ١٤٠٩ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٨٩م

शैलियों

[ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة] لقول ابن عباس جمع رسول الله ﷺ بين الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، بالمدينة من غير خوف، ولا مطر وفي رواية من غير خوف، ولا سفر رواهما مسلم. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، فلم يبق إلا المرض، ولأنه ﷺ أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين. والإستحاضة نوع مرض. [ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة] نص عليه. [ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة] كمن به سلس البول قياسًا على الاستحاضة. [ولعذر، أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة] وتقدم. [ويختص بجواز جميع العشاءين، ولو صلى ببيته، ثلج وجليد، ووحل وريح شديدة باردة، ومطر يبل الثياب، ويوجد معه مشقة] لأنه ﷺ جمع بين المغرب، والعشاء في ليلة مطيرة رواه النجاد بإسناده. وفعله أبو بكر، وعمر، وعثمان. وروى الأثرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة، إذا كان يوم مطير، أن يجمع بين المغرب والعشاء ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر، جمع معهم وقال أحمد في الجمع في المطر: يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق. كذا صنع ابن عمر. ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر، قال أحمد: ما سمعت بذلك. وهذا اختيار أبي بكر. والثلج، والبرد في ذلك كالمطر، والوحل كذلك، والريح الشديدة الباردة تبيح الجمع،

1 / 137