The Beacon of the Path Explaining the Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
117

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

अन्वेषक

زهير الشاويش

प्रकाशक

المكتب الإسلامي

संस्करण संख्या

السابعة ١٤٠٩ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٨٩م

शैलियों

[وتسن الجماعة في المسجد] لقوله ﷺ: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" وقال ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. الحديث رواه مسلم. [وللنساء منفردات عن الرجال] لفعل عائشة، وأم سلمة ذكره الدارقطني. وأمر ﷺ أم ورقة أن تؤم أهل دارها رواه أبو داود والدارقطني. [وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك، ما لم يضق الوقت] لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحق بالإمامة ممن سواه، لحديث: "لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه" فإن كان لا يكره ذلك، أو ضاق الوقت صحت لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي ﷺ وفعله عبد الرحمن بن عوف فقال النبي ﷺ: "أحسنتم" رواه مسلم. [ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. ومن أدرك الركوع غير شاكً أدرك الركعة، واطمأن، ثم تابع] لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا جئتم إلى الصلاة، ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك ركعةً فقد أدرك الصلاة" رواه أبو داود. وفي لفظ له: "من أدرك الركوع أدرك الركعة". [وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه] لما تقدم. [وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية، ولم يرجع انقلبت نفلًا] لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرح عن الائتمام ويبطل فرضه. [وإذا أقيمت الصلاة التى يريد أن يصلى مع إمامها لم تنعقد نافلته]

1 / 119