The Beacon of the Path Explaining the Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
114

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

अन्वेषक

زهير الشاويش

प्रकाशक

المكتب الإسلامي

संस्करण संख्या

السابعة ١٤٠٩ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٨٩م

शैलियों

[وإن سجد له عالمًا ذاكرًا في صلاته بطلت] لأن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. [وصفته وأحكامه كسجود التلاوة]
فصل في أوقات النهى [وهى من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح] لحديث "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" احتج به أحمد. وعنه من صلاة الفجر، لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس" متفق عليه. [ومن صلاة العصر الى غروب الشمس] لحديث أبي سعيد، وغيره وفيه: "ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس" متفق عليه. [وعند قيامها حتى تزول] لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب رواه مسلم. [فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلًا للوقت والتحريم] لعموم النهي، ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد. [سوى سنة فجر قبلها] لما تقدم. [وركعتي الطواف] لحديث جبير مرفوعًا: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة من ليل أو نهار" رواه الأثرم، والترمذي وصححه.

1 / 116