The Audio Explanation of Zad al-Mustaqni - Ibn Uthaymeen
الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين
शैलियों
إذن كل ما ليس له دم يسيل عند ذبحه فإنه طاهر.
طالب: (...).
الشيخ: منين؟
طالب: (...).
الشيخ: هي طاهرة في الحياة، لكن كلامنا بعد الموت، هي نجسة بعد الموت.
ما هو الدليل على طهارة ما ليس له دم يسيل؟
الدليل قول النبي ﵊ في حديث أبي هريرة: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزَعْهُ» (٢٦).
فإن قوله: «فَلْيَغْمِسْهُ» يشمل غمسه في الماء الحار، وهو إذا غمس في الماء الحار يموت، ولو كان ينجس كان الرسول يأمر بإراقته.
طالب: (...).
الشيخ: لا، هذا فيه خلاف يأتي إن شاء الله في النجاسة.
هذه الحيوانات الطاهرة في الحياة، نحن نتكلم عن الحيوان الطاهر في الحياة، والمؤلف يقول: (لَبَنُها وَكُلُّ أجزائِها نَجِسَة)، استثنينا من الميتة الطاهر في الحياة وهي ثلاثة أشياء: أو لا؟
إذن يُسْتَثْنى من الميتة ما كان طاهرًا بعد الموت، وهو ثلاثة أشياء: حيوان البحر، والآدمي، وما لا نفس له سائلة؛ يعني: ما لا دم له يسيل، هذه طاهرة، هو يلزم من طهارة الشيء حله؟
طلبة: لا ..
الشيخ: لا يلزم، يلزم من حِلِّه الطهارة، ولا يلزم من طهارته الحلُّ؛ فبعر البعير؟
طالب: طاهر.
الشيخ: ويؤكل؟
طلبة: لا.
الشيخ: إذن، لا يلزم من الطهارة الحل، ما لا نفس له سائلة طاهر، ويلزم منه الحل؟ لا، طيب هذه تضاف إلى القواعد الثلاثة السابقة. تكون أربع قواعد.
أنه: إذن لا يلزم من الطهارة الحل.
***
1 / 120