140

The Appropriate Description of Legal Rulings

الوصف المناسب لشرع الحكم

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٥هـ

प्रकाशक स्थान

بالمدينة المنورة

शैलियों

الوقاع علة في الإعتاق، لأن الأعرابي سأل رسول الله ﷺ عن واقعته لبيان حكمها شرعًا فكان ذكره ﷺ جوابًا للأعرابي ليحصل غرضه من بيان الحكم، ولئلا يخلو السؤال عن الجواب، لأن الكلام الصالح للجواب إذا كان عقيب السؤال يغلب على الظن أن يكون جوابًا له.
وإذا كان كلام رسول الله ﷺ جوابًا للأعرابي، كان السؤال مقدرًا في الجواب، كأنه قال: واقعت فأعتق، والداعي لتقرير السؤال مع الجواب تحقق الاقتران بين الوصف والحكم، في كلام واحد، إذ الاقتران بينهما في كلامين غير ممكن١.
وحينئذ يلحق هذا النوع بترتيب الحكم على الوصف بالفاء، لكنه دونه في الظهور وذلك لأمرين:
الأول: أن الفاء هنا مقدرة وثمة ملفوظة، والملفوظ أقوى من المقدر.
الثاني: لاحتمال عدم قصد الجواب كما لو قال العبد لسيده طلعت الشمس، فقال له: اسقني ماء فإنه لا يفهم منه الجواب لسؤال العبد، ولا التعليل بل هو أمر له ابتداء بسقي الماء، وعدول عن السؤال بالكلية، وذلك إما للذهول عن السؤال أو لعدم الالتفات إليه لعدم تعلق الغرض به غير أن هذا الاحتمال وإن كان واردًا إلا أنه بعيد في حق النبي ﷺ فيما فرض السؤال عنه؛ إذ الغلاب عليه عدم الذهول، ولأنه لو لم يقصد الجواب للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة مع أنه خلاف الظاهر٢.

١ انظر: المحلى مع العطار ٢/٣٠٩، وحاشية العطار ٢/٣٠٩، تقريرات الشربيني مع العطار ٢/٣١٠، الأحكام للآمدي ٣/٢٣٦.
٢ انظر: الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/٢٣٦، المحصول ص ٣٠٣ -خ-، المختصر مع شرحه ٢/٢٣٤ فما بعدها، نهاية السول ٣/٤٨.

1 / 147