118

The Appropriate Description of Legal Rulings

الوصف المناسب لشرع الحكم

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٥هـ

प्रकाशक स्थान

بالمدينة المنورة

शैलियों

ولعله أقعد؛ لأن دلالة النص وضعية، ودلالة الإيماء والتنبيه لزومية، فإن قيل: كيف يجعل الظاهر قسمًا من النص مع أن الأصوليين جعلوه قسيمًا له؟ أجيب بأن المراد هنا مطلق الدليل الوارد من الكتاب والسنة، فهو أعم من النص المصطلح عليه وهو أحد اطلاقاته١، كما هو معلوم٢.
هذه هي طرق الأصوليين في تقسيم هذا المسلك، وسأسلك طريق من قسمه إلى: قاطع وظاهر، فأقول:
الأول: القاطع وله ألفاظ:
"أ" التصريح بلفظ الحكمة كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءهُم مِّنَ الأَنبَاء مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ﴾ ٣
ذكر ذلك الزركشي وقال: وهذا أهمله الأصوليون، وهو أعلاها٤.
"ب" لعلة كذا.
"ج" لسبب كذا ولموجب كذا ولمؤثر كذا.
قال صاحب النبراس: "ولم يذكر الأصوليون لهذه أمثلة ولعلهم لم يظفروا بذلك في كتاب ولا في سنة"٥.
"د" من أجل، أو لأجل وهو دون ما قبله.
ذكره الزركشي، وعزاه لابن السمعاني٦، لأن لفظ العلة تعلم به العلة من غير واسطة، بخلاف قوله: لأجله،

١ للنص اطلاقات هي: ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا، وقد تقدم ذكره، وهو حينئذ قسيم الظاهر، وعلى ما دل دلالة ظاهرة مع احتمال غير الظاهر، وهو حينئذ قسم من الظاهر، وعلى ما دل على معنى كيف ما كان، وهو غالب استعمال الفقهاء، ومنه قولهم: نصوص الشريعة متظافرة على كذا.
انظر: شرح تنقيح الفصول ص٣٦-٣٧، العضد على المختصر ٢/١٦٨.
٢ انظر: نهاية السول ٣/٤١، المحلى مع العطار ٢/٣٠٦، وتعليقات د. عثمان.
٣ سورة القمر آية: ٤، ٥.
٤ انظر: البحر المحيط ٣/١٤١، -خ-.
٥ نبراس العقول ١/٢٣٠.
٦ هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد أبو المظفر المعروف بابن السمعاني، الشافعي السلفي، صاحب اليد الطولى في الفنون، له مؤلفات منها في أصول الفقه، القواطع وكتاب الانتصار، توفي سنة ٤٨٩هـ.
الفتح المبين ١/٢٦٦.

1 / 125