كتابِه: (البرهان) (^١).
التعريفُ الثاني: أخذُ القولِ مِنْ غيرِ معرفةِ دليلِه.
وهذا تعريفُ تاجِ الدينِ بنِ السبكي (^٢).
وجليٌّ شمولُ التقليدِ - في ضوءِ هذينِ التعريفينِ - لأخذِ العامي قولَ المجتهدِ، وأخذِ العامي قولَ عامي مثلِه، وأخذِ المجتهدِ قولَ عامي، وأخذِ المجتهدِ قولَ مجتهدٍ مثلِه.
التعريفُ الثالثُ: أخذُ مذهبِ الغيرِ، بلا معرفةِ دليلِه.
وهذا تعريفُ المرداوي (^٣)، وابنِ النجارِ الفتوحي (^٤).
ويدخلُ تحتَ التعريفِ أخذُ العامي قولَ مجتهدٍ.
مِن التعريفاتِ التي سارت في الاتجاه الثاني:
التعريفُ الأولُ: اتباعُ مَنْ لم يقمْ باتباعه حجةٌ، ولم يستندْ إلى علمٍ.
وهذا تعريفُ القاضي أبي بكرٍ الباقلاني (^٥).
يقولُ القاضي أبو بكرٍ الباقلاني معلِّقًا على هذا التعريفِ: "الذي نختارُه أنَّ ذلك - أي: أخذ العامي قول المجتهد - ليس بتقليدٍ أصلًا؟ فإنَّ قولَ العالمِ حجةٌ في حقِّ المستفتي؛ إذ الربُّ - تعالى وجلَّ - نَصَبَ قولَ العالم عَلَمًا في حقِّ العامي، وأوَجَبَ عليه العملَ به ... ويتخرّجُ لك مِنْ هذا الأصلِ أنَّه لا يُتَصوّر - على ما نرتضيه - تقليدٌ مباحٌ في الشريعةِ" (^٦).
= الشافعية للإسنوي (٢/ ٢٩٨)، طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ ١٣٤)، وشذرات الذهب لابن العماد (٥/ ٨٧).
(^١) انظر: (٢/ ٨٨٨).
(^٢) انظر: جمع الجوامع (٢/ ٣٩٢) بشرح المحلي.
(^٣) انظر: التحبير (٨/ ٤٠١١).
(^٤) انظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٢٩ - ٥٣٠).
(^٥) انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني (٣/ ٤٢٥).
(^٦) المصدر السابق (٣/ ٤٢٦ - ٤٢٧).