थमारत यानिका

फकीह यूसुफ d. 836 AH
42

थमारत यानिका

الثلثان الأخيران من الثمرات

शैलियों

وقوله تعالى: {وتفريقا بين المؤمنين} أي : ليفرقوا بين المؤمنين الذين كانوا يصلون في مسجد قباء فأرادوا اختلاف كلمتهم، وقوله تعالى: {وإرصادا لمن حارب الله} أي : إعدادا لمن حارب الله، وهو الراهب؛ لأنهم أعدوه له ليصلي فيه ويظهروا على رسول الله ، وقوله تعالى: {لمسجد أسس على التقوى} قيل: أراد مسجد قباء، عن ابن عباس، والحسن، وعروة ابن الزبير، وابن زيد، ورجحه الزمخشري,قال: لأن الموازنة بين مسجدي قباء أوقع.

وقيل: مسجد رسول الله ، عن ابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن ثابت، والأصم، وأبي علي.

وعن النبي : ((هو مسجدي هذا)) رواه أبو سعيد الخدري، وأبي بن كعب.

وقيل: كل مسجد أريد به وجه الله، عن أبي مسلم.

ولهذه الآية ثمرات:

الأولى: أن مساجد الكفار لا تكون مساجد، ولا حرمة لها، وقد قال المنصور بالله في المهذب: مساجد الباطنية, والمشبهة, والمطرفية,, والمجبرة, لا حكم لها ,ولا حرمة، ولا يصح الوقف عليها، وخرب المنصور بالله كثيرا منها وسبل بعضها.

وقال أبو مضر عن أبي طالب: إن الوقف على مساجد المشبهة يباع للمصلحة.

قيل الفقيه محمد بن يحيى : بناء على أن الواقف جهل , أو يأخذه تضمينا، وإلا عاد إلى مالكه.

كذلك حكى القاضي يوسف عن أبي طالب: أنه لا يصح الوقف على مساجد المشبهة والمجبرة، وأنه يباع؛ لأن حكمه حكم مسجد الضرار الذي أمر بهدمه وإحراقه، وما حكى عن أبي طالب: أن المشبه إذا بنى مسجدا كان مسجدا ففيه نظر، وهو يحتاج التأويل.

ولو كان مال الظالم مستغرقا لغرماء معروفين ثم سبل في ملكه مسجدا :لا يصح تسبيله؛ لأنه مطالب، وقد ذكر بعض المشرعين للمذهب أن من وقف وهو مستغرق مطالب بالدين لم يصح وقفه :كمن صلى وصبي يغرق.

قال جار الله: وقيل :كل مسجد بني مباهاة, ورياء ,وسمعة ,أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله، أو بمال غير طيب فهو لاحق بمسجد الضرار.

पृष्ठ 42