فأما لو كان البادئ بالقتل قد مثل بمن قتله :فظاهر الآية يدل على أن ولي المقتول يفعل بالفاعل كما فعل، وهذا قول الشافعي وحصله أبوطالب من قول الهادي (1) ، من قتل غيره أو جرحه فعل به مثل ما فعل، واحتجوا بهذه الآية، وبقوله تعالى في سورة البقرة: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وبقوله تعالى في سورة المائدة :{والجروح قصاص}.
وقالوا: ولأن القصاص يوضع للتشفي ،
والذي ذكره المؤيد بالله ,وأبوحنيفة وأصحابه, وحصله أبوطالب أيضا :أنه لا قود إلا بالسيف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا قود إلا بالسيف)) وقياسا على ما لو قتله بالسم، وبأن المثلة منهي عنها.
الثاني: أن من أتلف على غيره شيء من ذوات القيم فإن الواجب القيمة؛ لأن مماثلة العين تعذر، :وهذا قول الأكثر، وقد يحكى الإجماع.
وعن شريح والحسن، وعطاء والعنبري: ذوات القيم تضمن بأمثالها.
الثالث: أن العفو أفضل لقوله تعالى: {ولئن صبرتم لهو خير للصابرين}.
قال في التهذيب: وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ((إن العبد إذا ظلم ولم ينتصر ولم يكن من ينتصر له رفع طرفه إلى السماء ناداه الله عبدي أنا استنصر لك عاجلا وآجلا)).
وقوله تعالى: {ولا تحزن عليهم}
قيل: على القتلى من المؤمنين، وذلك لما ينالون من الفوز بالشهادة.
وقيل: على الكافرين مثل قوله: {فلا تأس على القوم الكافرين}.
وفي ذلك دلالة على حسن الصبر.
पृष्ठ 147