وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: قَال رَسُول الله ﷺ: "يَفْتَحُ اللهُ أَبْوَابَ الجَنَّة يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا، إِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء، فَيُقَال: أَنْظِروا هذَينِ حتَّى يَصْطَلِحَا". رواه مسلم (١).
وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يعرض أعمال النَّاس في كُلِّ جُمعةٍ مَرَّتَيْنِ، يَوْمَ الاثنينِ ويَوْمَ الخميس، فيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء، فَيُقَال: اتْركُوا لهذَينِ حتَّى يَفِيئَا". رواه مسلم (٢).
وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُول الله ﷺ قَال: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ". رواه الإِمام أحمد، وأبو داود (٣).
وَعَن أَبِي خِراش السُّلمي أنَّه سَمِعَ رَسُول الله ﷺ يقُول: "مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً، فَهْوَ كسَفْكِ دمِهِ". رواه أبو داود (٤).
وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُول الله ﷺ: "لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ
_________
(١) (٤/ ١٩٨٧).
(٢) (٤/ ١٩٨٨).
(٣) لم يروه الإِمام أحمد؛ وإنما رواه أبو داود (٤٩١٤)، وصحَّحه الحافظ العراقي في "تخريج الإِحياء" (٢/ ٢٢٣) ولم يعزه إلى مسند أحمد.
(٤) أخرجه أحمد (٤/ ٢٢١)، والبخاري في "الأدب المفرد" (٤٠٤)، وأبو داود (٤٩١٥)، والطبراني في "الكبير" (٢٢ / رقم ٧٧٩)، والحاكم (٤/ ١٦٣)، والبيهقي في "الشعب" (٦٢٠٧)، وفي "الآداب" (٣٠٢)، وقال الحافظ العراقي في "تخريج الإِحياء" (٢/ ٢٢٣): "إسناده صحيح".
1 / 43