315

============================================================

215 كتاب الحج والععرةه لا من أين تقول ذلك ؟ قال من قول الله تعالى «ثم محيلها الى إلا حا . قيل لعطاء من ا ي البيت العريق » . قيل : فان ذلك من قبل اشعرف ؟ فقال : كان ابن عياس سا ر ت :*3 يقول هو بعد المعرف وقبله . وكان يأخذ ذلك من أمره لم حين أمرهم اار رق مي * -66 وال أن يحلو في حجة الوداع : آخرجه الشيخان . (المعرف) اسم للمؤقف آي بعد الوقوف يالمعرف جيالله أ وعن حفصة رضي الله عنها . قالت : امر النبي ازواجه ان يحلملن 6 عام حيبة الوداع. قلت : فما يمنعك ان تحل ؟ قال اتي لبدت رآسي وقلدت

و. هذيي فلاايحل حتى آنحر هديي ء آخرجه الستة الا الترمذي 15ا. حلرالده . و* وعن ابن عباس رضي الله عنهما . قال أعل النيي قللر بعميرة وأهل أصحابه ~~16اء صلوالهه بحج فلم يحل النبي هللده ولا من ساق الهدي من آصحابه وخل بقيتهم . اخرجه مسلم وعن نافع قال : كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : المراة المحرمة اذا ..2. ك حلت لم تمتشط حتى تآخذ من قرون رأسها . وان كان لها هدي لم تاخذ من

مب شعرها شيئا حتى تنحر هديها . أخرجه مالك . (وقرون الرأس) هي الضفار من الشعر { الياب العاشر فى الهدي والاضاحى، وفيه اثناعشر فصلا ش ش الفصل الاول في ايجابها واسبابها ) عن يخنف بن سليم رضي الله عته، قال سمعت رسول الله يقول ر ااى يأيها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعتبيرة . هل تدرون * ااهي التي تسموتها الرجيية . آخرجه أصحاب السنن . (والمراد ما العتيرة ؟ه، (1) بالعتيرة) هنا شاة تذيح في رجب 0 (1) كانت فى صدر الاسلام ثم نسخت . وقد حكى النووي الاتفاق هلى تفسير المتيرة بما و ذر المصتف. وقال في المرقاة هي شاة تنبح فى رجب يتقرب بها آهل الجاهلية والمسلمون

पृष्ठ 315