============================================================
كتاب الحج والعمرة 265 بالمد والتخفيف اسم بيت المقدس39ج ال وعن عثمان رضي الله عنه . آنه كره أن يخرم الرجل من يخراسان. و س *ا ول وكرمان. اخرجه البخاري برجمة ه {الفصل الثاني في الاحرام وما يحرم فيه} * عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : مئيل رسول الله ما يلبدس المحرم * مم 9(هد (1) ل1 قال : لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس (1) ولا السراويل 1 3 نت ره (1)) نرپ ولا ثوبا مسه ورس (1) ولا زعفر ان ولا الخفين الا أن لا يجيد نعلين يه وشدرد فليقطعهما حنى يكونا أسفل؛ مز ام قل من السكعبين . آخرجه الستة وهذا لفظ الشيخين .
ه م ى وزاد البخاري ولا تنستقب المرآة المحرمة ولا نلبسآ القفازين (القفاز) دب بضم القاف وتشديد الفاء شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزراريزرد ا،1 بها على الساعدين من الدين من البرد تلبسه المراة في يديها غ حبرانبه اا.
وعنه رضي الله عنه قال : نهى رسول الله النساء في احرامهن عن 1 ش ق اامر* القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفر ان من الثياب ولتليس بعد ذلك.
د ا و ام بما احبت من انواع الثياب من ممصفر أو خز أو حليت أو سير اويل أو قيص مه د او خفية . اخرجه ابو داود * وفي رواية عن عائشة : أنه رخص للنساء.
في الخفيتن : جيالت وعن ابن عباس رضي الله عنهما . قال قال رسول الله : من لم يجدة هب ازارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلتبن فليلبس فخفين . أخرجه الخمسة وعن نانع . ايه سع أسلم مولى عر يقول لابن عمر : رآى عمر رضي الله 608* 35 .(2) - و عنهما على طلمحة ثوبا مصبوغا وهو تخريم فقال ما هذا ؟ ققال انما هو مغرة (5ق ريه1آ ه هه سر؟
او مدر فقال إنكم آيها الرهظ أثمة يقتدي بكم الناس . فلو أن رجلا جاهلا (1) البرنس قانسوة طويلة أو كل توب رأسه منه (2) نبات يكون ياليعن يصيغ وبه له لون آحمر بضرب الى الصفرة. (3) المغرة بغتح فسكود أو محركا طين أحمر يصيغ به 34- تيسير الوصول
पृष्ठ 265