336

तैसीर वुसूल

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

संपादक

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

प्रकाशक

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

وجوابه: أنه سيأتي تخصيصه في كلام المصنف.
(وقال الكرماني: ما لا يطاق على مراتب:
أدناها: أن يمتنع العقل لعارض لعلم الله بعدم وقوعه أو اختياره.
والتكليف بهذا جائز، بل واقع إجماعًا، وإلا لم يكن العاصي مكلفًا.
وأقصاها: أن يمتنع لنفس مفهومه، كجمع الضدين.
وهذا أيضًا مما لا نزاع فيه للاتفاق على امتناعه.
والمرتبة الوسطى هي المتنازع فيها: فإنا معشر الأشاعرة نجوزه وإن لم يقع.
والمعتزلة تمنعه، وهو ما لا يتعلق به القدرة الحادثة عادة.
ولهذا يقال: تكليف ما لا يطاق بصيغة المجهول، لا ما لا يطيق بالمعرف، دفعًا لتوهم اختصاصه بفاعل معين).
قيل: التكليف بالمحال لذاته وقع، لأن الله تعالى أمر أبا لهب

2 / 156