311

तैसीर वुसूल

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

संपादक

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

प्रकाशक

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

فلا يكلف الغافل؛ لأن الفعل امتثالًا يعني أن الإتيان بالفعل على قصد الطاعة والامتثال لأمر الله تعالى، يعتمد العلم بالأمر وكذا الفعل المأتي به.
لأن الامتثال: هو أن يقصد إيقاع الفعل المأمور به على سبيل الطاعة.
ويلزم من ذلك علمه بتوجه الأمر نحوه، وبالفعل.
ولا يتصور هذا من الغافل إذ لا شعور له بالأمر ولا بالفعل، فيكون تكليفه محالًا.
فإن قيل: الفعل المجرد عن قصد الامتثال قد يصدر من الغافل اتفاقًا،

2 / 130