340

तैसीर तफ़्सीर

تيسير التفسير

शैलियों

[5.45]

{ وكتبنا عليهم } على الذين هادوا { فيها } في التوراة { أن النفس بالنفس } النفس الجانية تقتل بالنفس المجنى عليها، الأولى القاتلة والثانية المقتولة والباء للعوض. { والعين بالعين } تفقأ بالعين { والأنف بالأنف } تجدع بالأنف { والأذن بالأذن } تصلم بالأذن { والسن بالسن } تقلع بالسن والمحذوفات غير واجبات الحذف لأنها أكوان خاصة، ولم يجز حذفها إلا لدليل هو هنا المقام، ويجوز أن يقدر تؤخذ بالنفس وينسحب على ما بعد ذلك وذلك عطف على معمولى عامل واحد وهو إن، وإنما قدرت المضارع لا اسم مفعول لأن المقام للتجدد ويضعف هنا تقدير الكون العام المحذوف وجوبا هكذا: النفس ثابتة أو تثبت بالنفس، وكذا ينسحب لأن الكون الخاص أفيد والنفس بمعنى الإنسان يذكر أو بمعنى الروح يؤنث فتصغيره نفيسة بالتاء والعين في الوجه يؤنث وكذا الأذن والأنف يذكر والسن يؤنث ولو كان بمعنى الكبر في العمر ويذكر الناب والضرس والناجذ والضاحك والعارض مع أنهن أسنان، ويؤنث اليد والضلع والرجل والكبد والكرش ويذكر الحاجب والصدغ والخد والمرفق واللسان { والجروح قصاص } ذات قصاص أو مقتص بها إذا أمكنت فيها المماثلة كاليد والرجل والإصبع والمفصل والذكر والأنثيين والشفتين واللسان لا فيما يصعب فيه إدراك المماثلة كرض اللحم وكسر العظم ففيه ديته، ويقال الحكومة، وبسطت ذلك في الفروع، ويقتل الرجل بالمرأة ويرد لورثته نصف الدية ولا يقتل حر بعبد ولو مكاتبا ولا مسلم بمشرك ولو كتابيا في ذمة أو معاهد أو مستأمنا أو جارا ليسمع كلام الله عز وجل، وزعم بعض قومنا أن الكافر يقتل المؤمن به والحر بالعبد ورووا أنه صلى الله عليه وسلم قتل مؤمنا بذمى، والصحيح ما مر وبه جاء الحديث، ولا يصح أنه قتل مؤمنا بكافر، ولا يقتل أب أو أم أو جد بالابن كما في الحديث وعن مالك أنه يذبح ولده، وتقتل الجماعة بالواحد كما قال عمر رضى الله عنه خلافا لأحمد، ولزم عليه كثرة إهراق الدماء بالجماعات وفى قتلهن كف ولا جحة له فى الآية لأن المراد فيها ما شمل الجنس { فمن تصدق به } أى بواحد مما ذكر من النفس والعين وقصاص الجروح وما بينهما أى عفا عن الجانى { فهو } أى الواحد مما ذكر باعتبار التصدق به أو الهاء للتصدق { كفارة له } أى لذنوب الذى عفا حتى ولى المقتول إذا عفا فعفوه كفارة له لأن له القتل أو الدية فترك ذلك وتارة الدية، وللمقتول عوض من الله إن تاب القاتل وإلا فمن حسناته والله أعلم وعنه صلى الله عليه وسلم:

" من أصيب في جسده كفر الله تعالى عنه بقدره من ذنوبه "

، فقيل: هذا فيمن عفى عن جانيه، ففى رواية عنه صلى الله عليه وسلم:

" يحط عنه بقدر ما عفا من ذنوبه إن عفا نصف بنصف الذنوب وربع بربع وثلث بثلث وكل بكل "

، أعطى الولى دية وديتين وثلاثا على عهد معاوية فأبى إلا القتل فروى صحابى عنه صلى الله عليه وسلم من تصدق بدم غفر له من يوم ولد إلى أن يموت، وقيل المراد العموم كما تبادر وقيل الهاء للجانى وعليه ابن عباس أى فالتصدق ستر للجانى عن أن يؤخذ بذلك في الدنيا، وأما الآخرة فمتوقفة على التوبة، أو فالتصدق كفارة لجنايته أى لا يؤخذ بها إذا تصدق عليه بها صاحب الحق ولو كان يؤاخذ في الآخرة على إصراره وأما أجر العافى ففى قوله:

فمن عفا وأصلح فأجره على الله

[الشورى: 40] أو المعنى فمن تصدق بالقصاص فى نفسه أو فى الجروح أو ما بينها بأن انقاد لصاحب الحق أن يقتص منه فالتصدق كفارة لجنايته { ومن لم يحكم بما أنزل الله } في القصاص أو غيره { فأولئك هم الظالمون } لأنفسهم وغيرهم. وناسب ذكر الظلم لأنه عقب تباعات مخصومة. والآية رد على ما اصطلحوا عليه من أن لا يقتل الشريف بالوضيع ولا الرجل بالمرأة، ولما كانوا عليه من أنه إذا قتل النضير من قريظة أدوا إليهم نصف الدية وإذا قتل قريظة من النضير أدوا إليهم الدية.

[5.46]

{ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم } أى أتبعناهم عيسى ابن مريم، فالباء صلة وعيسى مفعول أول مؤخر لأنه فاعل معنى لأنه القافى والثانى محذوف مقدم أى قفيناهم أو التشديد للمبالغة أو الموافقة الثلاثى والباء للتعدية والهاء للنبيين كما قال برسلنا: وقفينا، بعيسى ابن مريم وهذا أولى لهذه الآية ولمزيد مناسبته من أن تعود إلى من كتب عليهم فى قوله وكتبنا عليهم ولا مانع من كون عيسى تابعا لأمة قبله لأن المعنى أنه جاء بعدها مقررا لما لزمهم { مصدقا } حال من عيسى مؤسسة لا مؤكدة لعاملها ولا لصاحبها لأن قفينا وعيسى لم يوصفا لمعنى التصديق ولو لزم من كونه رسولا أنه مصدق { لما بين يديه من التوراة } مؤمنا بها عاملا بها { وآتيناه الإنجيل } عطف على قفينا { فيه هدى ونور } حال من الإنجيل أو الحال فيه وهدى فاعله أى ثابتا فيه الهدى من الضلال والنور وهو البيان للأحكام { ومصدقا } عطف على الحال التي هي جملة أو على الحال التي هي ثابتا والحالان مؤسستان على حد ما مر في التى قبلهما { لما بين يديه من التوراة } أى غير مناقص لها إلا ما نسخه منها بل هو مثبت لها وإنما هو مواعظ وأمثال ورموز، وأما الأحكام بين الناس فأحيلت على التوراة أمروا فى الإنجيل أن يعملوا بما في التوراة وظاهر هذه الآية وما بعدها أن فى الإنجيل أحكاما غير ما فى التوراة ففى البخارى أعطى أهل التوراة التوراة فعملوا بها وأهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به { وهدى وموعظة } حالان من الإنجيل بالعطف مؤسستان على حد ما مر، أى ذا هدى ووعظ أو هاديا وواعظا أو نفس الهدى والوعظ مبالغة بأنه نفسها بعد أن جعله مشتملا عليها، أو مفعول من أجله محذوف أى وآتيناه الإنجيل إرشادا وهدى وموعظة { للمتقين } أى لمن قضى له بالتقوى أو يزيد الهدى والاتعاظ.

अज्ञात पृष्ठ