133

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

प्रकाशक

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

الغَنائمِ، وتوزيعِ أموالِ بيتِ المالِ في المصالحِ.
فهذا النَّوعُ لم يكُن يقعُ من أحدٍ إلاَّ بإذنهِ ﷺ، فهوَ حقٌّ للحاكمِ لا يؤذنُ فيه للأفرادِ بلا خلافٍ يُذكرُ بين أهلِ العلمِ.
٢ـ تصرُّفٌ مقطوعٌ بكونِهِ صدرَ منهُ ﷺ على وجهِ القضاءِ.
مثلُ إلزامِ الدُّيونِ، وتسليمِ الحقوقِ، وفسخِ الأنكِحةِ.
فهذا النَّوعُ لم يكُن يقعُ من النَّبيِّ ﷺ إلاَّ بحكمِ القضاءِ، وما كانَ يجرُؤ عليه أحدٌ بغير إذنهِ، فهو حقٌّ للقاضي لا يُؤذنُ فيه إلاَّ لمن كانتْ لهُ وِلايَةُ قضاءٍ بلا خلافٍ يُذكرُ عن أهلِ العلمِ.
٣ـ تصرُّفٌ مقطوعٌ بكونِه صدرَ منهُ ﷺ على وجهِ الإفتاءِ وبيانِ الشَّرائعِ لعُمومِ الأمَّةِ.
مثلُ: بيانِ أحكامِ العباداتِ، كالصَّلاةِ والصِّيامِ ومناسكِ الحجِّ.
فهذا عامٌّ في حقِّ كلِّ فرْدٍ، لا يتوقَّفُ امتثالهُ على إذنِ حاكمٍ ولا قضاءِ قاضٍ، وهو الأصلُ الغالبُ فيما صدرَ عن النَّبيِّ ﷺ من السُّننِ.
٤ـ تصرُّفٌ صدر منهُ ﷺ ليسَ بصريحٍ في إرادَةِ واحدٍ من الوجوهِ المتقدِّمةِ، فهو يحتملُ الإلحاقَ بهذا أو ذاك منها، وهذا ممَّا وقعَ فيهِ اختلافُ العلماءِ.
وإليكَ ثلاثة أمثلةٍ لذلك:

1 / 138