834

तैसीर बयान

تيسير البيان لأحكام القرآن

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों
The Rulings of the Qur'an
क्षेत्रों
यमन
साम्राज्य और युगों
रसूलिद साम्राज्य
الجواز، فيلتحق به ما في معناه من حالاتِ العدمِ؛ كما هو قولُ مالكٍ، والأوزاعيِّ، والشافعي (١).
إلا أن الشافعيَّ قالَ: إذا قدرَ على الماء، فعليه الإعادةُ (٢).
وما ذكرتُه من الأحكام هو على قولِ جماعةٍ من الصَّحابةِ والتابعينَ والمفسرين أن المرادَ بالنهي عن قُربان الصلاةِ نفسُها (٣).
وقال فريقٌ منهم: المرادُ بالنهيِ مَوْضِعُ الصلاة الذي هو المَسْجِدُ، فالصلاةُ على هذا داخلة في النهيِ من باب الأولى (٤).
قال عطاءُ بنُ يسارٍ عن ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهم- في قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٣٤]: لا تقربِ المسجدَ وأنتَ جنب إلا أنْ يكونَ طريقُك فيه، فتمرَّ مارًا (٥).
وروى الليثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب: أن رجالًا من الأنصار كانت

(١) وهو قول الإمام أحمد أيضًا. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٢٠٦)، "الأم" للشافعي (١/ ٤٥)، و"المجموع" للنووي (٢/ ١٨٤)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ١٤٨).
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١/ ٢٥٧)، و"الشرح الكبير" للرافعي (٢/ ٣٣٧)، و"روضة الطالبين" للنووي (١/ ١٢٢).
(٣) وهو قول علي وابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل وابن زيد. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١٧٥)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٥٥٢)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٩٠).
(٤) وهو قول ابن عباس في رواية وابن مسعود وأنس وسعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار وعكرمة والزهري. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٥٥٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٢٠٢)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٩١).
(٥) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٥/ ٩٨).

2 / 392