82

तैसीर बयान

تيسير البيان لأحكام القرآن

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों

عندي إنْ شاءَ اللهُ تعالى؛ فإنه بَيِّنٌ في لسانِ العربِ أنهم إذا قالوا مثلَ ذلكَ في الأعيانِ، فما الممنوعُ المحرَّم إلا الأمرُ المَقْصودُ المُنْتَفَعُ بِه من تلكَ العَيْنِ، فلو قالَ: حَرَّمْتُ عليكمُ هذهِ الفَرَسَ، عُقِل منهُ أن المرادَ تحريمُ الرُّكوبِ واللَّحْمِ، لا تحريمُ البيعِ. وكذلكَ إذا قال: حَرَّمْتُ عليكُمُ المَيْتَةَ، عُقِل منهُ أن المرادَ (١) تحريمُ أكلِها الَّذي هو مقصودٌ منها، ولم يُعْقَلْ منهُ غيرُ ذلكَ. ونقولُ لهذا القائِل: هل تَرى العربَ لمّا خاطبهُم اللهُ تعالى بهذهِ الآيةِ، لَمْ يعرفوا مُرادَ اللهِ ﵎، فاحْتاجوا إلى سؤالِ النبيِّ ﷺ عن بَيانِ ذلك الشيءِ المُحَرَّمِ؟ كَلاّ، بل عَقَلوا عن اللهِ تَعالى مُرادَهُ، وعلموا أَنَّه أرادَ تَحريمَ نِكاح أُمَّهاتِهم وبَناتِهم. فمن قالَ: إنهم لم يَعْقِلوا مرادَ الله -تَعالى- في هذا الخِطاب، فقدْ جَهَّلَ العربَ بِلُغتهم، وإنما هذا من أوضح البيان عندَهُم إن شاء الله تعالى. رابعها: الخطابُ الذي يَتَضَمَّنُ نفيًا وإثباتًا في الأَعْيان؛ كقولِ النبيِّ ﷺ: "إنَّما الأَعْمالُ بالنِّيَّاتِ" (٢)، وكقوله ﷺ: "لا نِكاحَ إلا بوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وشاهِدَيْ عَدْلِ" (٣).

(١) في "ب": "أنه أراد" بدل "أن المراد". (٢) رواه البخاري (١)، كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، ومسلم (١٩٠٧)، كتاب: الإمارة، باب: قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنية" عن عمر بن الخطاب ﵁، وهذا لفظ البخاري. (٣) رواه ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (١٧٠٢) عن جابر بن عبد الله مرفوعًا. ورواه الإمام الشافعي في "مسنده" (١/ ٢٢٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١١٢) عن ابن عباس موقوفًا عليه من قوله، وهو المشهور. وانظر: "خلاصة البدر المنير" لابن الملقن (٢/ ١٨٩)، و"التلخيص الحبير" لابن حجر (٣/ ١٦٢).

1 / 42